Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٣٨٤

وَاخْتَلَفُوا فِي الانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ وَفِي طَهَارَةِ جِلْدِهِ مَدْبُوغًا وَغَيْرَ مَدْبُوغٍ (١)).

وقد جاء حديث متفق عليه عن الرسول ﷺ أنه قال: "إن الله حَرَّم الميتة والخنزير والأصنام" (٢) فهذا نص في كتاب الله، والصحابة قالوا: يا رسول الله شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس (٣) أي: يضعونها في السراج ليستضيئوا بها -، فقال الرسول ﷺ: "هي حرام" فهذا حديث متفق عليه، فما دام الخنزير حرام فيدخل في ذلك شحمه وجلده وغير ذلك، وهذا هو الأولى والصحيح.