Printed page ٩/ ٥٣٥٨
إِذَا وُلدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ، ذَبَحَ لَهُ شَاةً، وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كنَّا نَذْبَحُ وَنَحْلِقُ رَأْسَه، وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ" (١)).
قولُهُ: "ونلطخه بزعفران"؛ أَيْ: بعد غسله تطييبًا بعد التطهير، والزعفران معروف، وإذا كان في بيتٍ لا يدخله سام أبرص.
* قولُهُ: (وَشَذَّ الحَسَنُ (٢) وَقَتَادَةُ (٣)، فَقَالَا: يُمَسُّ رَأْسُ الصَّبِيِّ بِقُطْنَةٍ قَدْ غُمِسَتْ فِي الدَّمِ).
أمَّا عَنْ قَتادَة، فقَدْ حكَاه غير وَاحِدٍ من أهل العلم، وأما الحسن فمنهم مَنْ حكَى عنه النهي، ومنهم مَنْ حكى الأمر بالفعل!
* قولُهُ: (وَاسْتُحِبَّ كسْرُ عِظَامِهَا لَمَّا كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَهَا مِنَ المَفَاصِلِ).
استحبَّ فُقَهَاءُ المالكيَّة (٤) أن تُكْسَرَ عظام العقيقة، وأمَّا الشافعية (٥)