Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب العقيقة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٣٣٧

والصحيح جواز ذلك؛ لأنه كما في حديث أسماء بنت أبي بكر ﵂ كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: "ذبَحْنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ " (١) في بعض الروايات: "نَحَرْنَا فرسًا فأكلناه" (٢)، لكنه لا يضحَّى بالفَرَسِ، مرادُ المؤلف ﵀ أنه يشترط في العقيقة ما يشْتَرِطُ في الأضحيَّة، ورسول الله ﷺ قال: "لا تُجزئُ العَوراءُ البَيِّنُ عوَرُهَا، والعَرجاءُ البيِّنُ عَرجها، ولا المريضةُ البيِّنُ مَرَضُها، ولا العجفاءُ" (٣) يعني: الهزيلة التي لا تُنْقي (٤)، ووردت أشياء أخرى ألحَقَها العلماء في ذلك، إذن يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وجاء في بعض الأحاديث "المتكافئان" يعني متماثلان، وفي رواية "مِثْلان" (٥) يعني: يذبح عن الغلام شاتان، أو كبشان، إلى غير ذلك من الأوصاف الذي ينبغي أن تتوفر.

* قولُهُ: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَاخْتَارَ فِيهَا الضَّأْنَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الضَّحَايَا) (٦).

هناك أمور سنرى فيها أن العَقِيقَة تخالِفُ فيها الأضحيَّة، فالأضحيَّة الأفضل فيها أن تقسم ثلاثة: يأكُلُ الإنسان مع أهلِهِ الثُّلُثَ، ويتصدق