Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٢٨٣

الثلاثة، فمالكٌ وأبو حنيفة وأحمد يشترطون التسمية (١)، لكنهم يختلفون إذا نسيها، فعند المالكية والحنفية لو نسيها جاز، وعند الحنابلة لا يجوز.

قوله: (أَعْنِيْ لَا مِنَ الْآلَةِ كالْحَالِ فِي الْحِبَّالَةِ، وَلَا مِنَ الْجَارِحِ كَالْحَالِ فِيمَا يُصِيبُ الْكَلْبُ الَّذِي يَنْشَلِي مِنْ ذَاتِهِ).

يعني: الحبالة التي يضعها الناس فهذا يختلف، فهناك مناجل وآلات للصيد يضعها الناس، فهذه يُخَصصونها للصيد، فإذا وقع الصيد فيها فقتلته في الحال، فالعلماء مختلفون فعند الحنابلة (٢): يؤكل منها، ويعتبرون ذلك صحيحًا، وأكثر الفقهاء لا يرون ذلك، لو نصب الإنسان حبالًا أو شراكًا فصادت فأكثر جماهير العلماء (٣) يرون أن ذلك غير جائز؛ لأنه بحاجة إلى النية، ثم لا يطمئن على ذلك؛ لأنه ربما كان ذلك تم عن طريق الخنق أو نحوه.