Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني فيما يكون به الصيد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٢٧٦

الكبرى المعروفة: "العادة محكَّمَة" (١)، وهي قاعدةٌ أصولية تعرف بقاعدة العرف: العادة محكمة، فما اعتاده المسلمون من أمور واصطلحوا عليه، لا يتعارض مع نصٍّ من كتابِ ولا من سُنَّةٍ، فهي معتبرة، والاستحسان أيضًا في الشريعة معتبر، لَكن ما أُثر عن الإمام الشافعي من أنه رد الاستحسان وقال: "من استحسن فقد ابتَدَع في دِينِ الله" (٢)، مراده بذلك الاستحسان الذي لا يُبنى على دليل، وإلا فمن يقرأ في كتاب الأم، الذي دونه الإمام الشافعي بقلمه، يجد أنه ذكر الاستحسان في كثيرٍ من الأمور فقال: أستحسن في أجرة الصانع كذا، وأستحسن في أجرة العامل كذا،