Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني فيما يكون به الصيد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٢٤٨

وقد جدَّت أسلحةٌ كثيرةٌ لم تكن معروفةً فيما مضى، ولكن عندنا قاعدة عامة: "أن هذا السَّهْم إذا أرسلته بأي طريقةٍ، وذكرتَ اسم الله عليه فإذا جرحه فإنك تأكل، فإذا لم يكن موقوذةً فكل منه، أما إذا وَقَذَهُ لك، فلا يجوز لك أن تأكل منه إلا أن تُدركه فتذبحه".

* قوله: (وَهِيَ ثَلَاثٌ: حَيَوَانٌ جَارحٌ، وَمُحَدَّدٌ، وَمُثَقَّلٌ).

الذي يصاد به لا يخلو من واحدٍ من أمورٍ ثلاثة:

١ - إما حيوان: كالكلاب والفهود.

٢ - أو طير: كالصقر والبازي.

٣ - أو آلة: كالسهام وكالرماح وكالبنادق، أو مثقل كالمعراض، وأحيانًا يكون سهمًا أو بمثابة السهم، أو حجرًا كبيرًا تلقيه، أو خشبة أو غيرها، هذه هي الأمور الثلاثة، أما الآلات المحددة فلا خلاف فيها، والكلب أيضًا لا خلافَ فيه، لكن الخلاف إذا قيل للجوارح، وفيما كان مثقلًا.

* قوله: (فَأَمَّا الْمُحَدَّدُ (١) فَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ كَالرِّمَاحِ وَالسُّيُوفِ وَالسِّهَامِ؛ لِلنَّصِّ عَلَيْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَذَلِكَ بِمَا جَرَى مَجْرَاهَا).