Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حكم الصيد ومحله.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٢٢٢

هذا كافٍ؟ لم يرد نصٌّ في ذلك في كتاب الله ﷿ ولا في سنَّة رسوله ﷺ، وإنما الذي جاء في المصدرين هو تعليم هذا الجارح كيف يصيد، أنْ نعلِّمه على الصيد، العلماء اختلفوا في ذلك:

١ - فبعضهم قال: أن يعوَّد على ذلك فيعطى فرصةً ثلاث مرات، وبعضهم قال: مرتين (١)، وبعضهم قال: مرة، فالذين قالوا ثلاثَ مراتٍ أخذوا ذلك من عموم أدلةٍ وردت في الشَّريعة، فإنَّ المسافرَ يمسحُ ثلاثةَ أيامٍ، والمهاجرُ يقيم ثلاثة أيامٍ، وهناك أدلةٌ كثيرةٌ اعتبرت فيها الأشياء الثلاثة: "لا يحلٍ لامرأةٍ أن تسافرَ مسيرة ثلاثة أيامٍ" (٢)، وبعضهم قال: مرةً واحدةً تعدُّ كافية (٣)، وبعضهم قال: هذا أمرٌ راجعٌ إلى العرف وإلى عاداتٍ النَّاس، فيكفي فيه ولو مرة واحدة (٤)، لكنَّ الأحوط في ذلك - والله أعلم - أن يأخذ الإنسان بالأحوط.

٢ - أن يجرح الصيد: أنك إذا أرسلت الجارح أن يجرح الصيد،