Printed page ٩/ ٥٢٠٥
إذن نهى الله ﷾ عنه في حالة التلبس بالإحرام، وقد مرَّ بالكثير منا قبل فترة: "وأما إذا حَلَلْنَا" وها نحن قد حلَلْنا فإنه يجوز الصيد (١).
لكنْ أيضًا في المدينة لا ينبغي أن يُصاد في الحَرَم (٢) كالحال بالنَّسبة لمكة، وإنْ اختلفت المدينةُ عن مكةَ من حيث تفصيل الأحكام (٣).
• قوله: (وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، كمَا اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ فِي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا