Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٨١

النعام والبط (١)، وبعضهم قال: هي الإبل (٢)، وقد حرم الله عليهم الشحوم، فهل إذا ذبحوا الحيوانات التي حرمت عليهم وهي حلال لنا، أو تلكم الشحوم التي حرمت عليهم وهي حلال لنا هل نأكل منها أو لا؟ هذه مسألة فيها كلام للعلماء.

• قوله: (فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ (٣)).

ونصارى تغلب هم نصارى لكن لا كتاب لهم (٤).

• قوله: (وَلَا مُرْتَدِّينَ، وَذَبَحُوا لِأَنْفُسِهِمْ، وَعُلِمَ أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ، وَكَانَتِ الذَّبِيحَةُ مِمَّا لَمْ تحَرَّمْ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا حَرَّمُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْهَا مَا عَدَا الشَّحْمَ).

والمرتد (٥): هو من ذاق حلاوة الإسلام وطعمه ثم ارتد عن الإسلام، وقد جاء في الحديث: "من بدل دينه فاقتلوه" (٦).

وقد اختلف العلماء في ذبيحة المرتد (٧):

فبعضهم: لا يجيز ذلك.