بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
تُذْبح، وأما الإبل فإنها تُنْحر، ولو عكس الأمر فذلك جائز أيضًا (١).
* قوله: (البَابُ الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ الآلَةِ الَّتِي بِهَا يَكُونُ الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ).
هَل الآلة مقصورةٌ على السكين؟ فهل يجوز للإنسان أن يذبح بحَجَرٍ أو قطعة من حَدِيدٍ؟ وسيأتي حديث صحيح في قصة المرأة أو الأَمَة التي أُصيبَت عندها شاةٌ، فأخذت حجرًا وذبحتها به، والرسول ﷺ قال: "كلوا"، وهي شاةٌ لكعب بن مالكٍ (٢).
وهل الحجر يذبح به؟ وإن قلنا: يذبح به، فهل يشترط أن يسن حتى يكون طرفه حادًّا يفري الأوداج، ويقطع العروق؟ هذا كله سيأتي - إن شاء الله - مفصَّلًا.
* قوله: (البَابُ الرَّابِعُ: فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ الذَّكاةِ. البَابُ الخَامِسُ: فِي مَعْرِفَةِ الذَّابِحِ وَالنَّاحِرِ، وَالأُصُولُ هِيَ الأَرْبَعَةُ).
هل هناك صفاتٌ تُشْتَرط في الذابح أم لا؟ وهل المجنون والمرأة والطفل يذبح؟ وهل يذبح غير المسلم؟ وَإنْ قلنا: غير المسلم يذبح، فهل هذا خاصٌّ بالكتابيِّ أم بغَيْر المسلم بصفة عامة كالمجوسي وغيره؟
* قوله: (وَالشُّرُوطُ يُمْكِنُ أَنْ تَدْخُلَ فِي الأَرْبَعَةِ الأَبْوَابِ، وَالأَسْهَلُ فِي التَّعْلِيمِ أَنْ يُجْعَلَ بَابًا عَلَى حِدَتِهِ).