Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩٥١

* قوله: (وَكَذَلِكَ فِيمَا أَحْسَبُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِأَيْمَانِ شَتَّى عَلَى شَيءٍ وَاحِدٍ أَنَّ الكَفَّارَاتِ الوَاجِبَةَ فِي ذَلِكَ بِعَدَدِ الأَيْمَان، كالحَالِفِ إِذَا حَلَفَ بِأَيْمَانٍ شَتَّى عَلَى أَشْيَاءَ شَتَّى).

المسألة الثالثة: وهي إذا حَلَفَ أيمانًا متعددةً على شيءٍ واحدٍ.

وكلام المؤلف فيها يَعتَرِيه غموضٌ، فإنه ذَكَرَ أن لا خلافَ في هذه المسألة، والحقيقة أن فيها شيئًا من الخلاف وليست من المسائل محل الاتفاق كما ذَكَرَ المؤلف، ويبدو أنه يقصد الحديث عن مسألة أخرى، وهي ما إذا حَلَفَ أيمانًا شتى بألفاظٍ مختلفةٍ، فحينئذٍ تختلف الصورة ويختلف الحُكم (١).

المسألة الرابعة: إذا حَلَفَ يمينًا واحدةً على شيءٍ واحدٍ ولكنه كَرَّرَ اليمينَ، وهذه الصورة واضحة جدًّا لا لَبْس فيها، ومثالها قول الرسول ﷺ: "والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون