Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ثالثا: حكم إخراج القيمة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩٣٥

الصورة الثالثة: إذا وجد خمسة فهل يجزئ أن يطعمهم أو يكسوهم مرتين أم لا يجزئ؟

وهذا كله مما اختلفت فيه أقوال العلماء.

فذهب المالكية إلى أنه لا يجزئه إلا أن يطعم عشرة مساكين (١).

وذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أنه إن وجد عشرة مساكين فإنه لا يجوز له أن يطعم دونهم، وإن لم يجد إلا مسكينًا واحدًا فإنه يطعمه عشرة أيام.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام أجزأه (٤).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الكَفَّارَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْعَدَدِ المَذْكورِ، أَوْ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى المُكَفِّرِ، فَقُدِّرَ بِالعَدَدِ المَذْكُورِ؟ فَإِنْ قُلنَا: إِنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْعَدَدِ كَالوَصِيَّةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ اشْتِرَاطِ العَدَدِ، وَإِنْ قُلنَا: