Printed page ٨/ ٤٨١٢
قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الحَوْلِ) (١).
هذا من حيث الجملة، لكن وُجدَ خلافٌ بين الشافعية في بعض جزئيات هذه المسألة (٢).
قوله: (وَأَنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الحَوْلِ (٣)،