Printed page ٨/ ٤٨٠٦
ففي رواية عند الشافعية أنها دينارٌ فديناران فثلاثةٌ (١).
"قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَوْقِيتَ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ مَصْرُوفٌ إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ) (٢).
وهذه كذلك روايةٌ للإمام أحمد، وهي إحدى الروايات الثلاث الواردة عنه (٣).
- فالرواية الأولى: أنها غير مقدرة.