وهذه المسألة لم يَعرِض لها المؤلف، وهي من المسائل التي تناوَلَها أهل العلم.
ومدار هذه المسألة هو أن الكافر إذا استولى على شيءٍ من أموال المسلمين، ثم أَسْلَمَ بعد ذلك ودَخَلَ أرضَ المسلمين مُسلِمًا، فإنه حينئذٍ لا يُطالَبُ بما كان قد استولى عليه من أموال المسلمين في حال كُفْرِهِ؛ لأنه كان قد مَلَكَهَا، ولأنه كذلك لا يَضمَن ما أَتْلَفَهُ من أموال المسلمين حال كُفْرِهِ.
وفي هذا ما يشهد لمذهب جمهور أهل العلم، حيثُ إن فيه دلالةً على أن الكفار يملكون بالقهر ما استولوا عليه من أموال المسلمين.