Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في حكم الأنفال

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٧١٤

الغَزْوِ السَّرَايَا الخَارِجَةَ مِنَ العَسْكَرِ الرُّبُعَ، وَفِي القُفُولِ الثُّلُثَ") (١).

وهذا الحديث قد ذَكَرناه وتناوَلناه بالشرح، وفرَّقنا فيه بين حالة البداءة وحالة الرجعة، وذَكَرْنَا كذلك سبب التفرقة بين الحالتين من ناحية موقف الجيش والسرية في كل حالةٍ.

* قوله: (وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَقْصُودَ مِنْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ التَّنْشِيطُ عَلَى الحَرْبِ).

ومراد المؤلِّف هاهنا أن القصد من هذا الوعد ليس إفساد نية المجاهد بالأغراض الدنيوية، وإنما هو جائزةٌ للمقاتلين في سبيل الله تكون بمثابة دافِعٍ لهم في قتالهم أعداء الله.

* قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة، وَهِيَ: هَلْ يَجِبُ سَلَبُ المَقْتُولِ لِلْقَاتِلِ؟ أَوْ لَيْسَ يَجِبُ إِلَّا إِنْ نَفَّلَهُ لَهُ الإِمَامُ؟).

و"السلب": هو هذا الذي يكون على العدو من لىباسٍ كالدرع والعمامة، ومن سلاحٍ كالسيف والخنجر ومثل ذلك، أما الدابة فإن أكثر أهل العلم على أن السلب لا يشملها (٢).