Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٥٤٨

جهادٌ وقتالٌ (١)، ومن العلماء من قال: فيه كفارة (٢)، ومنهم من قال: فيه دية (٣).

* قوله: (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَكُفُّ عَنْ رَمْيِهِمْ بِالمَنْجَنِيقِ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٤). وَقَالَ اللَّيْثُ: ذَلِكَ جَائِزٌ (٥)) (٦).

فَصَّل العُلَمَاءُ أصحابُ المذاهب: إِنْ لم تكن هناك حاجةٌ، ولا ضرورةٌ، أو لم تكن الحرب قد قامت؛ فإنه لا يؤجل، ثم يختلفون بعد ذلك في أخذ الدية، فَنَجد عند الشافعية (٧)، والحنابلة خلافًا (٨)،