Printed page ٧/ ٤٤٥٠
يدخله من الحل واجب؛ لا يجزئ عندهم غير ذلك، أخذًا من قول ابن عمر ﵁: "الهدي ما قُلِّد وأشْعِرَ ووقف به على عَرفة".
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ (٢): وُقُوفُ الْهَدْيِ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقِفْهُ، كَانَ دَاخِلًا مِنَ الْحِلِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): لَيْسَ تَوْقِيفُ الْهَدْيِ بِعَرَفَةَ مِنَ السُّنَّةِ).
الشافعيُّ يقول: "إن شئت فعرِّف وإن شئت فلا تُعرِّف"، فعنده وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الحل.
* قوله: (وَحُجَّةُ مَالِكٍ فِي إِدْخَالِ الْهَدْيِ مِنَ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ كَذَلِكَ فَعَلَ، وَقَالَ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ") (٤).