Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أحكام جزاء الصيد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٣٨٥

وقال الشافعي: يجوز ذلك.

واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين:

فقال بعضهم: يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الْإِطْعَامِ فَقَالَ مَالِكٌ (١): فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ إِنْ كَانَ ثَمَّ طَعَامٌ، وَإِلَّا فَفِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): حَيْثُمَا أَطْعَمَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): لَا يُطْعِمُ إِلَّا مَسَاكِينَ مَكَّةَ).

اختلفوا في موضع الإطعام.

فمذهب مالك: أن الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام وإلا في أقرب المواضع إليه حيث الطعام.

وقال أبو حنيفة: يطعم إن شاء في الحرم وإن شاء في غيره.

وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة كما لا ينحر الهدي إلا بمكة.