بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٧/ ٤٣٨٥
وقال الشافعي: يجوز ذلك.
واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين:
فقال بعضهم: يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الْإِطْعَامِ فَقَالَ مَالِكٌ (١): فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ إِنْ كَانَ ثَمَّ طَعَامٌ، وَإِلَّا فَفِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): حَيْثُمَا أَطْعَمَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): لَا يُطْعِمُ إِلَّا مَسَاكِينَ مَكَّةَ).
اختلفوا في موضع الإطعام.
فمذهب مالك: أن الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام وإلا في أقرب المواضع إليه حيث الطعام.
وقال أبو حنيفة: يطعم إن شاء في الحرم وإن شاء في غيره.
وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة كما لا ينحر الهدي إلا بمكة.