Printed page ٧/ ٤٣٧٧
أَبُو حَنِيفَةَ (١) إِلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِيمَةِ -أَعْنِي: قِيمَةَ الصَّيْدِ-، وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا الْمِثْلَ).
معنى قول الجمهور بالمثلية: جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الشافعي، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز فيها المثل؛ لأن الصيد ليس بمثلي.
والصواب: قول الجمهور؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، وجعل النبي ﷺ في الضبع كبشًا.