Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في شروطه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٢٣٦

إلا أن اللَّهَ أباح الكلام فيه" (١)، فهل الخلافُ فِي أدَاء الطَّوَاف في الأوقات التي نُهِيَ عن الصلاة فيها يشمل الطواف أو لا؟ هذا الذي يريد أن يُشير إليه المؤلف.

* قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (٢) وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (٣)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٤)، وَأَصْحَابُهُ، وَجَمَاعَةٌ (٥). وَالقَوْلُ الثَّانِي: كَرَاهِيَتُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ، وَمَنْعُهُ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالغُرُوبِ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ (٦)، وَمُجَاهِدٌ، وَجَمَاعَةٌ (٧). وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: إِبَاحَةُ ذَلِكَ فِي