Printed page ٧/ ٤٢١٩
* قوله: (عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، وَهُمُ المُتَمَتِّعُونَ، لِأَنَّهُمْ قَدْ رَمَلُوا فِي حِينِ دُخُولِهِمْ حِينَ طَافُوا لِلْقُدُومِ) (١).
فالَّذي يُحْرم من مكة؛ سوَاء كان من أهل مكة أو ممَّن كان متمتعًا، فليسَ عليه رمل.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَهْلِ مَكَّةَ، هَلْ عَلَيْهِمْ إِذَا حَجُّوا رَمَلٌ؟ أَمْ لَا؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): كُلُّ طَوَافٍ قَبْلَ عَرَفَةَ مِمَّا يُوصَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْيِ، فَإِنَّهُ يُرْمَلُ فِيهِ، وَكَانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ (٣)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى عَلَيْهِمْ رَمَلًا (٤)).
وَكَذلك أحمد لا يرى عليهم رملًا (٥)، وهذا هو رأي الأكثر (٦).