Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الطواف بالبيت

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٢١٥

وَأَبُو ثَوْرٍ (١)).

وَهَذا هو قول جماهير العلماء.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَأَصحَابِهِ (٢)، وَالفَرْقُ بَيْنَ القَوْلَيْنِ أَنَّ مَنْ جَعَلَهُ سُنَّةً، أَوْجَبَ فِي تَرْكِهِ الدَّمَ) (٣).

أما إيجاب الدم، فالأئمة الأربعة كلُّهم متفقون على أنه لا دمَ فيه؛ لأنه سُنَّة، والسُّنَّة هي التي يُثَاب فاعلها، ولا يُعَاقب تاركها، والدَّم إنَّما يجب على تَرْك واجب، وأمَّا الذين قالوا بوجوب الدم على مَنْ ترك الرمل، فإنهم نقلوا ذلك عن الحسن البصري، والثوري، وعن بعض العلماء (٤)،