Printed page ٧/ ٤١٨٨
بَلْ مستحبٌّ عن الأئمة الأربعة، وعند غيرهم (١).
* قوله: (لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ وَبِالإِهْلَالِ") (٢).
وَهَذا الحديثُ روَاه مالكٌ في "الموطإ"، وغَيره.
* قوله: (وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ تَلْبِيَةَ المَرْأَةِ فِيمَا حَكَاهُ أَبُو عُمَرَ هُوَ أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا بِالقَوْلِ) (٣).
وليس القصد من ذلك هو كون صَوْتها عورةً (٤)، ولكن المرأة موضع