Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الإحرام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٨٨

بَلْ مستحبٌّ عن الأئمة الأربعة، وعند غيرهم (١).

* قوله: (لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ وَبِالإِهْلَالِ") (٢).

وَهَذا الحديثُ روَاه مالكٌ في "الموطإ"، وغَيره.

* قوله: (وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ تَلْبِيَةَ المَرْأَةِ فِيمَا حَكَاهُ أَبُو عُمَرَ هُوَ أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا بِالقَوْلِ) (٣).

وليس القصد من ذلك هو كون صَوْتها عورةً (٤)، ولكن المرأة موضع