المخيط، والتطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظافر" هذه الأُمور لو فعلها الإنسان وهو محرم إما أنْ يذبح شاة، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعٍ من بُر.
أي: لو أنَّ إنسانًا عقد لإنسان وهو محرم؛ فالعقد فاسد، ولو أنَّ العقد له؛ فالعقد غير صحيح.
محظورات الإحرام السابقة التي وردت في الآية فيها الفدية المذكورة في الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، أما عقد النكاح له، أو لغيره؛ ليس فيه فدية، أما الجماع إن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة، وإن كان بعده ففيه تفصيل.
بينما ذهب الإمام أبو حنيفة (٢)، والثوري (٣): إلى أنه لا بأس أن يَنكح المحرم، أو أن يُنكح.