Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد "تقليم الأظافر"

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٣٣

يقولون بالأكل من الميتة إلا أنهم قالوا: ربما نفس المؤمن لا تقبل الميتة، أو يعجز الإنسان أن يأكل منها، فلا مانع أن يأكل من الصيد.

وحجتهم في ذلك: "أنَّ الميتة محرمة لعينها إذ ورد النص بذلك لنجاسة عينها، والصيد محرم لغرض من الأغراض وهو الإحرام، وما حُرم لعلة وغرض؛ أخفُّ مما حرم لعينه؛ لأنَّ ما حُرم لعينه أغلظ".

المحظور السادس: (عقد النكاح).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أَوْ أَنْ يُنْكِحَ).

انتقل المؤلف إلي مسألة وهي مما اختلف فيها الفقهاء: هل يَنكح المحرم؟ بمعنى يعقد له على النكاح، أو هل له هو أن يعقد لغيره؟ فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم (١)، وغيره (٢): "لا يَنكح المحرم -لا يتزوج- ولا يُنكح -لا يعقد أو يزوج غيره-".