Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في ميقات المكان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٠٤٧

ومالك وأحمد يقولان: إن رجع أو لم يرجع، فعليه دم؛ لأنه انتهك حرمة هذا الميقات، فلم يُحرم منه.

وأبو حنيفة يُفَصِّل فيقول: إن عاد إليه صامتًا فعليه دم، فيكون كقول مالك وأحمد، وإن رجع ملبيًّا ذاكرًا اللَّه تعالى فلا شيء عليه.

ولا شَكَّ أن الأحوط في هذه المسألة والأقرب: هو رأي الإمامين مالك وأحمد (١).