إذًا، هذا إنسان لا يلزمه الحج؛ لأنه أولًا: لا مال له، فقد ثبت عن الرسول ﷺ في الحديث الذي سبق معنا: "مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (١)، انظروا أزال الرسول ﷺ كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد وما معه من المال فله ذلك.
والعلماء يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (٢) وعليه مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟
والجواب: ما كان معتادًا فلا شك أنه يباع معه، أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف بين العلماء.