بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
صِيَامِ تَطَوُّعٍ فَقَطَعَهُ لِعُذْرٍ قَضَاءٌ (١)).
ليس على من قطع صيام التطوع قضاء إذا قطعه لعذر، ولكنهم اختلفوا فيما لو قطعه لغير عذر.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا قَطَعَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ عَامِدًا، فَأَوْجَبَ مَالِكٌ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥): لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا رَوَى: أَنَّ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ" (٦). وَعَارَضَ هَذَا حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَ أُمَّ هَانِئٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،