Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨٧١

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ جَمَعَ عَلَيْهِمَا الْأَمْرَيْنِ (١) فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَأَى فِيهِمَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَبَهًا فَقَالَ: عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ مِنْ جِهَةِ مَا فِيهِمَا مِنْ شَبَهِ الْمَرِيضِ، وَعَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ مِنْ جِهَةِ مَا فِيهِمَا مِنْ شَبَهِ الَّذِينَ يُجْهِدُهُمُ الصِّيَامُ، وَشَبَهِ أَنْ يَكُونَ شَبَّهَهُمَا بِالْمُفْطِرِ الصَّحِيحِ لَكِنْ يَضْعُفُ هَذَا، فَإِن الصَّحِيحَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ).

يقصد بالفدية هنا: الإطعام، فبعض العلماء يُسمِّي الإطعام فدية، وبعضهم يطلق على الفدية إطعامًا وهذا معروف، لكنها في الحج تُسمَّى فدية.

* قوله: (وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ أَلْحَقَ الْحَامِلَ بِالْمَرِيضِ، وَأَبْقَى حُكْمَ الْمُرْضِعِ مَجْمُوعًا مِنْ حُكْمِ الْمَرِيضِ وَحُكْمِ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ، أَوْ شَبَّهَهَا بِالصَّحِيحِ) (٢).

ألحق الحامل بالمريض لأنَّ الحامل تحمل في بطنها طفلًا، ويلحقها آلام بسبب الحمل، وتمرُّ بها فترات صعبة قبل أن يأتي وقت المخاض.

* قوله: (وَمَنْ أَفْرَدَ لَهُمَا أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ أَوْلَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- مِمَّنْ جَمَعَ، كَمَا أَنَّ مَنْ أَفْرَدَهُمَا بِالْقَضَاءِ أَوْلَى مِمَّنْ أَفْرَدَهُمَا بِالْإِطْعَامِ فَقَطْ لِكَوْنِ الْقِرَاءَةِ غَيْرَ مُتَوَاتِرَةٍ فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ بَيِّنٌ).

القراءة غير المتواترة: هي ﴿يطوقونه﴾ (٣): أصلها: يتطوقون؛ وقد أنكرها العلماء وقالوا: هذه ليست قراءة، وإنما هي تفسير أوردها ابن