Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨٢٩

* قوله: (وَيُؤَيِّدُ تَأْوِيلَ الْجُمْهُورِ إِنْشَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ).

"يؤيد تأويل الجمهور"؛ أي: تفسير - أو مفهوم الجمهور للآية، ما حصل من رسول اللَّه ﷺ في الأحاديث التي مرت بنا؛ والتي أنشأ فيها سفرًا في رمضان، فإنَّه ﵊ سافر عام الفتح في رمضان، وورد ما جاء في تلك الأحاديث؛ وفيها:

أنَّه سافر وسافر معه المسلمون، وكان ذلك في رمضان، وأنَّه أفطر وأفطر معه المسلمون (١)، وفي حديث آخر: "أنَّه رفع الإناء حتى يراه الناس، ثم شرب وشرب الناس، وأنَّه أنكر على الذين توقفوا في ذلك وامتنعوا" (٢).

* قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَفْطَرَ فَهُوَ الْقَضَاءُ بِاتّفَاقٍ).

هذه مسألة أُخرى: إذا أفطر المسافر؟ هل يلزمه القضاء؟

الجواب (٣): نعم؛ لأنَّ الآية نصٌّ في ذلك، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ