Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١/ ٣٨٧

وسؤرُ الحيوان يختلف حكمُهُ بالنظر إلى نوعية الحيوان حيث إن منه ما هو مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم إما أن يكون من سباع الدواب (البهائم)، وإما أن يكون من سباع الطير، وإما أن يكون من الحيوانات غير المأكولة المشكوك في طهارتها؛ كالحمار والبغل، ولذلك تجد العلماء مختلفين في تقسيمهم للحيوان؛ فالحنفيةُ يُقَسِّمون الحيوان إلى أربعةِ أقسامٍ (١)، والحنابلة إلى قسمين (٢)، وكل قسم يندرج تحته أقسام، أما الشافعية فإنهم اقتصروا فقط على الكلب والخنزير (٣).

* قول: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ اخْتِلَافًا كثِيرًا).

فمثلًا الهرة يراها الشافعية طاهرةً (٤)، وكذلك الحنابلة (٥)، في حين