Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨١٠

وعبد اللَّه بن عمر، وابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف (١) بأنَّ من صام في السفر قضاه في الحضر، وسبق أنَّ عبد الرحمن بن عوف ﵁ شبه الصائم في السفر بالمفطر في الحضر (٢). -أي: إذا كان بدون عذر-. هذا أولًا.

وثانيًا: أخذًا بظاهر قول اللَّه تعالى: (﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]) والمعنى أن المسافر لا يصوم وعليه القضاء. وقد عبَّر المؤلف عن ذلك بقوله: (أو يحمل على المجاز).

وقد اختلف العلماء في مسألة المجاز إلى ثلاثة أقوال:

١ - القول بجوازه مطلقًا (٣).

٢ - أن لا يجوز مطلقًا (٤).

٣ - أنه يجوز في اللُّغة دون القرآن (٥).