وعبد اللَّه بن عمر، وابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف (١) بأنَّ من صام في السفر قضاه في الحضر، وسبق أنَّ عبد الرحمن بن عوف ﵁ شبه الصائم في السفر بالمفطر في الحضر (٢). -أي: إذا كان بدون عذر-. هذا أولًا.
وثانيًا: أخذًا بظاهر قول اللَّه تعالى: (﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]) والمعنى أن المسافر لا يصوم وعليه القضاء. وقد عبَّر المؤلف عن ذلك بقوله: (أو يحمل على المجاز).
وقد اختلف العلماء في مسألة المجاز إلى ثلاثة أقوال: