بغية المقتصد شرح بداية المجتهد محمد بن حمود الوائلي Earlier pages Printed page ٧/ ٣٨٠٣ نفسها (١)، أو على ولدها (٢) كأنْ يجفَّ ضرعها أو يقلَّ لبنها فيتأثَّر الطفل بصومها، فيجوز لها في هذه الحالة أن تفطر. → Previous page Next page ←