Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨٠٣

نفسها (١)، أو على ولدها (٢) كأنْ يجفَّ ضرعها أو يقلَّ لبنها فيتأثَّر الطفل بصومها، فيجوز لها في هذه الحالة أن تفطر.