Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٦٩٦

جماهير العلماء: ذهبوا إلى أنَّ الإنسان إذا رأى الهلال وحده، وفصَّلوا القول في ذلك، فلا فرق بين أن يعلم بذلك القاضي أو الوالي أو لم يعلمه، سواء شهد عندهما أو لم يشهد، أخذ بقوله أو لم يؤخذ، فإنه في هذه الحالة يلزمه الصيام.

ولا ينبغي أن يظهر ذلك للناس ما داموا لم يصوموا؛ لأن الرسول ﷺ قال: "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" (١).

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْطِرُ (٢). وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ).

الخلاف كله يدور حول قول الرسول ﷺ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وقوله ﷺ: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا".

فإذا رآه الإنسان هل له أن يفطر أو ليس له ذلك، إنما هو مرتبط بالجماعة؟ هذا هو سر الخلاف هنا.

"إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، هل مجرد رؤية واحدة إذا رأى الإنسان ولم يؤخذ برأيه أو حتى لم يبلغ، يفطر أو لا؟

جملة: (وهذا لا معنى له) هل هي تعود إلى كلام الجمهور، أو تعود إلى كلام الشافعي؟