Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الثانية في الأركان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٦٦٦

تتكرَّر في كل يومٍ خمس مرات، أما الصيام فإنه يأتي مرةً في العام، والحيضة في الشهر تأتيها مرة واحدة، فلَيْست علَيها مَشقة فيه، فمن هنا لا تصوم، لكنها يلزمها القضاء، ولا إثم عليها في ذلك، وهذا تخفيفٌ من اللَّه ﷾ على عباده.

* قوله: (إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ الصِّفَةُ المَانِعَةُ مِنَ الصَّوْمِ، وَهِيَ: الحَيْضُ لِلنِّسَاءِ، هَذَا لَا خِلَافَ فيه).

المُؤلِّف هنا لم يذكر النُّفساء؛ لأن عادة بعض الفقهاء أن يُلْحق أحكامها بأحكام الحائض، إذًا النفساء كذلك (١).

* قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]).

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر، فهو أيضًا يدل على الأمر.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الأَرْكَانِ

وَالأَرْكَانُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَهُمَا: الزَّمَانُ، وَالإِمْسَاكُ عَنِ المُفْطِرَاتِ) (٢).