Printed page ٦/ ٣٥٨٤
في جزئية؛ فالشافعية قالوا: يُعطى حتى ولو كان غنيًا. والحنابلة (١) قالوا: يُعطى إلى حدِّ الغِنى.
فهناك خلاف فرعي بين المذهبين، أما من حيث الجملة فالمذهبان متفقان؛ فكلاهما -من حيث الجملة- يرى أن يعطى هذا المسكين أو الفقير ما يحتاج إليه.
(٢) وبعضهم قال: يعطى المسكين من الزكاة مؤنته لمدة سنة. وهذا القول: هو مذهب المالكية (٢).
والفرق بين مذهبهم ومذهب الشافعية، أن الشافعية قالوا: يُعطى ما يغنيه ويكفيه مدة حياته.
ومتوسط الحياة عندهم: أربع -أو ثلاث- وستون سنة.