Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٥١٢

* قوله: (وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ: الْأَوَّلُ: فِي عَدَدِ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ تَجِبُ لَهُمْ).

الأصناف: ثمانية بيّنهم اللَّه ﷿ في كتابه؛ فلا يحتاج الأمر إلى اجتهاد.

* قوله: (الثَّانِي: فِي صِفَتِهِمُ الَّتِي تَقْتَضِي ذَلِكَ).

مثال يوضح المراد بصِفَتِهِم: حد الفقر، وبيان من هم الفقراء؟

* قوله: (الثَّالِثُ: كَمْ يَجِبُ لَهُمْ؟).

فهل هناك قدرٌ معين لكل منهم، أو لا؟ بمعنى: هل لا بد أن نوزعها على الثمانية؛ فكل واحدٍ يأخذ نصيبه؟ أو يجوز أن تُعطى لصنفٍ واحد منهم فقط؟ سنرى أن الذي سيخالف الجمهور في هذه المسألة هو الإمام الشافعي، وليس الإمام مالك. وننبه أن خلاف العلماء دائمًا يُبنى على دليل، أو على وجهة نظر.

* قوله: (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي عَدَدِ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ تَجِبُ لَهُمُ الزَّكَاةُ).

الفصل الأول في عدد الأصناف:

هم كما جاء في الآيه الكريمة التي أشرنا إليها سابقًا؛ وهي قول اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]. فهم ثمانية؛ قد بيّنهم اللَّه ﷿. فمن هو الفقير؟ ومن هو المسكين؟ وهل الفقير هو المسكين؟ أو أن المسكين يختلف عن الفقير؟ (١) وإذا قلنا: إنهما مختلفان، فأيهما أكثر حاجة؟ وهل هما من الأسماء التي إذا اجتمعت