Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد المسألة الرابعة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٨٣

فالساعي هو الذي يأخذ الصدقة -أي: الزكاة- من أصحاب الأموال، ومن أصحاب الماشية، ومن أصحاب الحبوب، والثمار.

فهل بتأخُّر الساعي سنةً أو سنتين عن أصحاب الأموال تسقط زكاةُ أموالهم التي بلغت ثمارُها، أو حبوبُها، أو ماشيتُها نِصابًا؟ أو لا تسقط الزكاة عنهم؟

نقول: هذا حقٌّ أوجبه اللَّه ﷿ على الغنيِّ؛ فلا يسقط بعدم وجود الساعي.

وسيعرض المؤلف أيضًا لمسألة مهمة وهي: ربط إخراج الزكاة بالإمام. فهل يلزم أن تُسلَّم الزكاة للإمام -على أن هذا هو الأصل- أو لا يلزم ذلك؟

وكذلك مسألة: لو أُخِذت منه الزكاة قهرًا؛ فهل يُعتبر مؤدِّيًا لها، أو لا؟

لأنه -كما أشرت فيما مضى- وُجِد في بعض العصور الإسلامية فِرقٌ خرجت على المسلمين، واستولت على بعض بلادهم، فأخذوا مثل هذه الزكاة؛ فهل نقول: إن الذي أُخذت منه الزكاة قَسرًا وقهرًا يُطالَب بها مرة أخرى، أو لا؟