Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل السادس في نصاب العروض

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٤٢

فلا زكاة عليه، أما مالك فيرى عليه الزكاة كما رأيتم سابقًا في إحدى الروايتين عليه، وبهذا يزول الإشكال الذي قد يظهر لنا فيه تعارض بين المذهبين وبين القولين للجمهور.

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَشَبَّهَ النَّوْعَ هَاهُنَا بِالعَيْنِ؛ لِئَلَّا تَسْقُطَ الزَّكَاةُ رَأْسًا عَنِ المُدِيرِ) (١).

مالك يشبه النوع بالعين، والعين هي ذات الشيء، والنوع هو ما يشتمل على أصناف، فهذه البضاعة شبهها بالعين، فكأنه لما شبه النوع بالعين قال: لا نفرق بينهم.

والجمهور قال: نحن نربط ذلك بالعين والعين هنا غير وافية، فلا يجب عليه.