Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤١١

* قوله: (هَذَا إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ كانَ مِنْهُ ﵊ حُكْمًا مِنْهُ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الحُكْمَ لَوْ ثَبَتَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَيْسَ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا عَامًّا عَلَى المُسْلِمِينَ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

ثبت عن الرسول ﷺ: "أنه خرص حديقة امرأة" (١).

ومن أصرح الأدلة في ذلك: حديث عتَّاب بن أَسيد: "أن رسول اللَّه ﷺ أمر أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاةُ النخلِ تمرًا" (٢). هذا فيه خلاف؛ لأنه من رواية سعيد بن المسيب؛ وسعيد بن المسيب إنما هو من التابعين لم يسمع من عتاب بن أسيد (٣).

"يُخرص العنب"، وفي بعض الروايات: "الكَرْم" (٤): وهو العنب،