Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٠٨

* قوله: (فَهُوَ مَا رُوِيَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرْسِلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ وَغَيْرَهُ إِلَى خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ") (١).

الرسول ﷺ كان يُرسل عبد اللَّه بن رواحة، وجاء هذا في عدة روايات من حديث عائشة وغيرها إلى يهود خيبر، واتفق معهم رسول اللَّه ﷺ أن يترك ما بأيديهم من المزارع على أن يقوموا بزرعها، والقيام عليها مقابل النصف.

وهذه مسألة ينازع فيها الحنفية (٢)، وبقولون: إن هذا الخرص لم يكن للمسلمين، وإنما كان لغير المسلمين، إذن الخرص هنا لا لأجل الزكاة؛ وإنما لأخذ القدر الذي هو النصف؛ ولذلك كان عبد اللَّه بن رواحة يُخيِّرهم بين ما يقسم.

* قوله: (وَأَمَّا الأُصُولُ الَّتِي تُعَارِضُهُ: فَلِأَنَّهُ مِنْ بَابِ المُزَابَنَةِ (٣)