Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٠٠

واحدةٌ: يتفق فيها مع الإمام مالك (١).

وثانيها: يتفق فيها مع الإمام الشافعي (٢).

* قوله: (وَفي ضَمِّ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ).

مذهب أحمد فيه رواية له: أنه لا يُضم شيء إلى شيء (٣)، وفيه أن الحبوب كلها تُضم بعضها إلى بعض (٤)، وفيه أنه تُضم الحنطة إلى الشعير وإلى السُّلت (٥)، والسلت: هو نوعٌ من الشعير يقولون له قشرة رقيقة، ويشبه الشعير لكن فيه قشرةٌ رقية ليس كالشعير.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: القِطْنِيَّةُ كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ).

معنى هذا: يُضم بعضها إلى بعض.

* قوله: (الحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ أَيْضًا).

كذلك الحنطة والشعير والسُّلت شيء واحد؛ لأنها حبوب.