يعني: لو أنَّ إنسانًا الواجب عليه بنت لبون فلم تكن عنده، وعنده بنت مخاض، وهي أقل، فما الذي سيدفعه لآخذ الزكاة؟ ولو كان العكس الواجب عليه بنت لبون وعنده حقة، إذًا تُدفع له الزيادة، فما الذي تُدفَع في هذه الحالة؟
يقول مالك: يكلف شراء السن الواجب، وليس له أن يدفع النقص، أو أن يُدفَع له الزائد، وخالف في ذلك الجمهور فقالوا: قد يكون ما عنده أعلى فيُعطَى الفرق، وقد يكون أدنى فَيُعطي الفرق.
الآن خالف مالك الجمهور (٢)، هنا الجمهور يرون أنه يُدفَع الفرق إما له أو عليه.