Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول: في الذهب والفضة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٢٦٤

* قوله: (هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ وَأَحْمَدَ).

وأحمد وأصحابه وكافة العلماء.

* قوله: (وَجَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ (١). وَقَالَتْ طَائِفَةٌ (٢) مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ: "لَيْسَ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا").

لأنه جاء في بعض الروايات: "وفي أريعين دينارًا دينارٌ"، وهذا لا يدلُّ على أن القدر أو النصاب لا يجب إلا في الأربعين، ولكنه جاء في بعض الروايات أن الأربعين فيها دينار، والعشرين فيها نصف دينار، فهذا لم يكن حقيقةً حدًّا أدنى لوجوب الزكاة، وإنما الحدُّ الأدنى الذي تجب فيه الزكاة: هو عشرون دينارًا.

* قوله: (حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِيهَا رُبُعُ عُشْرِهَا دِينَارٌ وَاحِدٌ).

يعني: ربما تكون وجهة هذا القول أو يُعلّل له بأن العشرين مُختلَف