Printed page ٦/ ٣١٢٨
دين يستغرق جميع ماله، أو يستغرق الدين جزءًا من ماله فينزل به عما تجب فيه الزكاة؛ أي: لا يصل إلى حد المال الذي تجب فيه الزكاة وهو النصاب.
* قوله: (وَمِثَالِ المَالِ المُحَبَّسِ الأَصْلِ).
كذلك قد يكون عنده مال موقوف على أناسٍ، فهذا المال المحبَّسُ الأصول فيه كلام للعلماء وسيأتي تفصيله.
* قوله: (فَأَمَّا الصِّغَارُ، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَر وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ (١) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكٌ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَالثَّوْرِيُّ (٤) وَأَحْمَدُ (٥). . . .