Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في مواضع الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٠٩١

وقد قال ﷺ: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا" (١) فأي مكان صُلِّي فيه عدا الأماكن السبعة التي مُنع أو كُرهت الصلاة فيها فإنه يُصلَّى فيها.

* قوله: (وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ سَبَبَ المَنْعِ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنَّ مَيِّتَ بَنِي آدَمَ مَيْتَةٌ وفِيهِ ضَعْفٌ؛ لِأَنَّ حُكْمَ المَيْتَةِ شَرْعِيٌّ، وَلَا يَثْبُتُ لِابْنِ آدمَ حُكْمُ المَيْتَةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ).

وهذا كلامٌ ضعيف جدًّا؛ لأن المسلم لا ينجُس (٢)، كما جاء في الحديث الصحيح؛ إلى جانب أنه لا دليل شرعيٌّ على كون ميت ابن آدم له حكم الميتة، فميت ابن آدم ليس بنجس (٣).