Printed page ٦/ ٣٠٦٧
عِنْدَهُ تَابِعٌ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا (١)، لَا لِلْأَبِ وَحْدَهُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ).
وهو أيضًا عند أحمد، وعنده زيادة: "أنه لو سبي وحده، فإنه يصلى عليه" (٢).
* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى عَلَى الأَطْفَالِ المَسْبِيِّينَ، وَحُكْمُهُمْ حُكْمُ مَنْ سَبَاهُمْ (٣)).
ومذهب الحنفية فيه تفصيلٌ.
* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا مَلَكَهُمُ المُسْلِمُونَ، صُلِّيَ عَلَيْهِمْ،