Printed page ٦/ ٣٠٥٨
يُيَمَّمُون، فتُيمَّم المرأة، وَكَذلك يُيمَّم الرجل (١).
* قوله: (وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا مُرْسَلًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الغِفَارِيِّ (٢)، وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَيْضًا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَهُ سَهْمٌ، فَوَقَعَ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ).
وَهَذَا تَأوَّله العلمَاء الَّذين يرون أنه لا يُصلَّى على الشهداء، ولا يُغسَّلون بأن الرجل كان خارج المعركة، فأصابه سهم.