Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٠٥٧

هذا خلاف ما هو معروف عن مذهب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أنه لا يغسل، ولكن يصلى عليه (١).

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُ الآثَارِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ)، وَهَذَا حَديثٌ صَحيحٌ.

* قوله: ("أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِشُهَدَاءِ أُحُدٍ، فَدُفِنُوا بِثِيَابِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا" (٢)، وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسْنَدًا: "أَنَّهُ ﵊ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَعَلَى حَمْزَةَ، وَلَمْ يُغَسلْ، وَلَمْ يُيَممْ" (٣)).

وَقَدْ مرَّ بنا أنه إذا ماتت امرأةٌ بمِن رجال أجانب، أو رجل بين نساء أجانب، بعض العلماء قالوا: يغسلون من وراء حاجب، وبعضهم قالوا: